ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٥٦ - الحديث ٢٨
[الحديث ٢٧]
٢٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْبَرْقِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي دُبُرِهَا فَلَمْ يُنْزِلْ فَلَا غُسْلَ عَلَيْهِمَا فَإِنْ أَنْزَلَ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ وَ لَا غُسْلَ عَلَيْهَا.
[الحديث ٢٨]
٢٨عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ الرَّجُلِ يُجَامِعُ الْمَرْأَةَ فِيمَا دُونَ الْفَرْجِ وَ تُنْزِلُ الْمَرْأَةُ هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ قَالَ نَعَمْ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا أَجْنَبَ الْإِنْسَانُ بِأَحَدِ هَذَيْنِ الشَّيْئَيْنِ فَلَا يَقْرَبِ الْمَسَاجِدَ إِلَّا عَابِرَ سَبِيلٍ وَ لَا يَجْلِسْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إِلَّا لِضَرُورَةٍفَيَدُلُّ عَلَيْهِ
من شأن التناكح، و أخبار الآحاد ليست بمثابة لا يجوز فيها نحو هذا
الاحتمال. الحديث السابع و العشرون:
الحديث الثامن و العشرون: صحيح.
قوله رحمه الله: فلا يقرب المسجد إلا عابر سبيل قال الشيخ البهائي- رحمه الله- في الحبل المتين: عدم جواز اللبث للجنب في المسجد هو المعروف من مذهب الأصحاب، و لم يخالف في ذلك سوى سلار فقد جوزه على كراهية. و قد تضمن بعض الأخبار [١] التنبيه على الاستدلال على عدم جوازه بالآية الكريمة، أعني قوله" يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ" [٢] الآية، فالمراد بالصلاة حينئذ مواضعها أعني: المساجد، من قبيل تسمية المحل
[١]في المصدر: هذا الحديث.
[٢]سورة النساء: ٤٣.